مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

259

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

انضباط أوّلًا - التعريف : لغةً : الانضباط : مصدر انضبط ، وهو مطاوع ضبط . ومعنى الضبط : حفظ الشيء بالحزم حفظاً بليغاً مع الإحكام والإتقان « 1 » . اصطلاحاً : واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي ، ومنه تعبيرهم عن التحديد بالانضباط ، حيث يقولون : لا ينضبط ، أي لا يخضع لتحديد واضح ، فإنّ هذا راجع إلى الحفظ عن إتقان وحزم . ومنه قول السيّد الخوئي : « لا معنى للتحديد بما لا انضباط له في نفسه » « 2 » . وكذلك قولهم في بعض الموارد بعدم انضباط العرف « 3 » ، بمعنى عدم تحديده بحدّ واضح المعالم ، وكذلك قولهم : « عدم انضباط أحوال الناس » « 4 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ورد الانضباط في كلمات الفقهاء في عدّة مواضع نشير إليها إجمالًا فيما يلي : 1 - الانضباط في العادة الشهرية : ذكر الفقهاء أنّه يكفي في تحقّق العادة الوقتية أن يحصل لها الانضباط في الوقت بصورةٍ مّا من الصور ، فإذا رأت الدم الأوّل في وقت معيّن ، ورأت الدم الثاني بعده بعشرين يوماً ، ورأت الدم الثالث بعشرين يوماً كذلك ، تحقّقت لها بذلك عادة وقتية . فإذا اتّفق العدد أيضاً كانت العادة وقتية عددية « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : حيض )

--> ( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 533 . وانظر : الصحاح 3 : 1139 . لسان العرب 8 : 16 . تاج العروس 5 : 174 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 414 . ( 3 ) انظر : المسالك 9 : 212 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 476 . ( 5 ) كلمة التقوى 1 : 157 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 47 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 56 .